صفحة 8 من 15 الأولىالأولى ... 234567891011121314 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 149
  1. #71
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    كتاب الجنائز
    أحكام التغسيل

    الصفة المشروعة في غسل الميت

    س: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في غسل الميت؟

    ج: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت ثم يشرع في تغسيله فيبدأ في أعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها. ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر (والسدر هو المعروف)، يدق ثم يوضع بالماء ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة فتؤخذ الرغوة ويغسل بهذا الرأس واللحية ويغسل بقية البدن بفضل السدر لأن ذلك ينظفه كثيراً ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، والكافور طيب معروف، قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
    وإذا كان الميت كثير الوسخ فإنه يزيد في غسله لقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)). ثم هذا ينشفه ويضعه في كفنه.
    الشيخ ابن عثيمين



    لا حرج أن يغسل الزوج زوجته

    س: لقد سمعنا كثيراً من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة أي بعد وفاتها ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر فهل هذا صحيح أجيبونا بارك الله فيكم؟.

    ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها وقد غسلت أسماء عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنه والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم نزع أسنان الذهب من الميت

    س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا كان عليه دين ولو كان نزعها لا يحصل بسهولة أم تترك إذا لم يكن عليه دين؟.

    ج: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مديناً أم غير مدين وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو
    الدين أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة.
    الشيخ ابن باز






    حكم قص ((شعر)) الميت!

    س: هل يجوز قص شيء من شعر الميت؟

    ج: لا بأس بقص شعر الشارب من الميت إذا كان طويلاً وكذا شعر الإبطين فأما شعر العانة حول الفرج فلا يجوز قصه بعد الموت حيث إنه لا يجوز مس العورة لا من الرجل ولا من المرأة. فأما شعر الرأس من الرجل فيسرح ومن المرأة يضفر ثلاثة قرون ويلقى خلفها ولا يقص شيء منه بل يترك بحاله.
    الشيخ ابن جبرين



    الصلاة على الميت

    صفة صلاة الجنازة.

    س: أرجو أن توضحوا كيفية الصلاة على الجنازة كما ثبتت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، لأن كثيراً من الناس يجهلونها؟.

    ج: صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم وهي أن يكبر أولاً ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات، ثم يكبر ويصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن يقول ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من اهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)

    كل هذا محفوظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وإن دعا له بدعوات أخرى فلا بأس مثل أن يقول (اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت . . ثم يكبر الرابعة ويقف قليلاً ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً ((السلام عليكم ورحمة الله)) ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحابه رضي الله عنهم.
    ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم. ويكون الميت حين الصلاة عليه موجهاً إلى القبلة لقول النبي، صلى الله وعليه وسلم، عن الكعبة ((إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا)) والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز




    توفي له طفل فلم يصل عليه نسيانا منه

    س: توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهواً مني، علماً بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزيء عن الصلاة أو أي عمل آخر يجزيء عن الصلاة عليه؟.

    ج: ليس هناك عمل آخر يجزيء عن صلاة الجنازة على الميت طفلاً أو كبيراً، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهراً مستكملاً لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه. قال الله تعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال: ((فاتقوا الله ما استطعتم)). وقال النبي، (صلى الله عليه وسلم): ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)). والله الموفق.
    اللجنة الدائمة



    إذا اجتمعت الصلاة على الجنازة وصلاة الفريضة

    س: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فات وقت الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟.

    ج: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدي بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه مُوَسَّعٌ إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقاً فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذٍ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . .
    اللجنة الدائمة



    حكم الصلاة على الميت في وقت النهي.

    س: هل يجوز الصلاة على الميت في وقت نهي؟!.

    ج: تجوز الصلاة على الميت في وقت النهي الموسع كبعد العصر وبعد الفجر ولا يجوز في الأوقات الضيقة وهي عند غروب الشمس حتى تغرب وعند طلوعها حتى
    ترتفع قيد رمح وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول ولا يجوز في هذه الأوقات دفن الميت أيضاً.
    الشيخ ابن جبرين



    يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة

    س: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟.

    ج: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه وبينها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في سنته أنها عامة للذكور والإناث حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) فيعم الخطاب لها الرجال والنساء إلا إن الغالب الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهم ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها وقمن بالواجب نحوها وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ولم يُعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليها فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي (صلى الله عليه وسلم) كما صلى عليه الرجال لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك.
    اللجنة الدائمة



    هل تحضر المرأة صلاة الجنازة

    س: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع؟.

    ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراطان. قال: ((مثل جبلين عظيمين(يعني من الأجر))). متفق على صحته. لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لآنهن منهيات عن ذلك لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم المسجد أو في البيت أو في المصلى. وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده، صلى الله عليه وسلم، مع النبي، صلى الله عليه وسلم، وبعده. وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة. لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور. والحكمة في ذلك والله أعلم، ما يخشى من اتباعهن للجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن. ولقوله، صلى الله عليه وسلم، ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))
    متفق على صحته وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    الصلاة على الغائب

    س: كيف نصلي على الغائب؟.

    ج: الصلاة على الغائب كالصلاة على الحاضر ولهذا لما نعى النبي، صلى الله عليه وسلم، النجاشي أمر الناس أن يخرجوا إلى المصلى وصفهم صفوفاً وكبر أربع مرات كما يكبر على الحاضر.
    ولكن هل يُصلَّى على كل ميت صلاة غائب أم لا؟
    في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: يُصلّى على كل ميت غائب حتى أن بعضهم قال: ينبغي للإنسان في كل مساء أن يصلى صلاة الميت ويَنوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في ذلك اليوم في مشارق الأرض ومغاربها.
    وآخرون قالوا لا يصلى على أحد إلا من علم أنه لم يصلى عليه، وفريق ثالث قالوا يصلى على كل من كانت له يد على المسلمين من علم نافع أو غيره، والراجح أنه لا يصلى على أحد إلا من لم يصلى عليه.

    ففي عهد الخلفاء الراشدين مات كثير ممن كانت لهم أياد على المسلمين ولم يصل الصلاة الغائب على أحد منهم والأصل في العبادات التوقيف حتى يقوم الدليل على مشروعيتها.
    الشيخ ابن عثيمين



    الصلاة على الغائب ليست خاصة بالرسول، صلى الله عليه وسلم

    س: هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، مع حبيبه النجاشي أو ذلك خاص به؟.

    ج: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصاً به فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام لا في حق كل أحد. وصلى الله على نبينا محمد وآله صحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة



    حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟.

    س: ما حكم الدعاء بعد صلاة الجنازة؟.

    ج: الدعاء مخ العبادة فسؤال العبد ربه لنفسه أو لغيره وإعلانه ضراعته وعبوديته لمولاه حينما يطلب حاجته منه رغّب فيه سبحانه في كتابه العزيز فقال: (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم).
    [آية 60من سورة غافر] وقال: (ادعو ربكم تضرعاً وخفية). [آية 55من سورة الأعراف] وسنَّهُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله وفعله والأصل فيه الإطلاق حتى يثبت تقييده بوقت أو الترغيب في الإكثار منه في حال أو في وقت معين كحال السجود في الصلاة أو آخر الليل فيحرص المسلم على الإتيان به على ما بينته النصوص من إطلاق وتقييد. وقد ثبت في أحاديث صلاة الجنازة الدعاء للميت وثبت الدعاء له بالاستغفار عند الفراغ من دفنه فقد كان رسول، صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال ((استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنَّه الآن يسأل)). رواه أبو داود من طريق عثمان بن عفان في كتاب الجنائز من سننه، وثبت الدعاء عند زيارة قبره وكان رسول الله، صلى الله عليه يزور القبور ويدعو لأهلها ويعلّم أصحابه دعاء زيارة القبور كما يعلمهم السورة من القرآن ولم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، الدعاء بعد صلاة الجنازة ولم يكن هذا من سنته ولا سنة أصحابه ولو حصل ذلك منه أو منهم لنقل كما نقل الدعاء له في الصلاة عليه وعند زيارته وبعد الفراغ من دفنه وعلى ذلك يكون اعتماد الدعاء للميت أو لغيره بعد الفراغ من صلاة الجنازة بدعة، لا يليق بالمسلم أن يفعلها لحديث ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور . . .)) الخ رواه أصحاب السنن من طريق العرباض بن سارية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
    اللجنة الدائمة





    حكم حضور جنائز الكفار

    س: ما حكم الله في حضور جنائز الكفار الذي أصبح تقليداً سياسياً وعرفاً متفقاً عليه؟.

    ج: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم فإنَّ ذلك لم يعرف عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله، صلى الله عليه وسلم، أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي ابن سلول، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: (ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، بقتلى بدر.
    اللجنة الدائمة



    حكم حضور جنائز الخرافيين

    س: هل يمكن لأهل السنة حضور جنائز الخرافيين والصلاة على موتاهم؟.

    ج: المخرفون الذين يصل تخريفهم إلى الشرك بالله كالذين يطلبون المدد والغوث من الأموات أو الغائبين كالجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات كفرة لا تجوز الصلاة على موتاهم ولا حضور جنائزهم. أما من لا يصل بهم تخريفهم إلى الشرك كالمبتدعة الذين يحتفلون بالموالد التي ليس فيها شرك أو بليلة الإسراء والمعراج أو نحو ذلك فهؤلاء العصاة يصلى عليهم وتحضر جنائزهم ويرجى لهم ما يرجى للعصاة الموحدين لقول سبحانه وتعالى: (أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء).
    اللجنة الدائمة



    أحكام الدفن

    الميت يدفن في البلد الذي مات فيه

    س: أوصى أب أولاده بتحويل جثته بعد موته من بلده إلى المدينة المنورة ليدفن في بقيع الغرقد، فما حكم نقل الجثة من بلد إلى آخر لتدفن فيه؟.

    ج: كانت السنة العملية في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه.
    ومن أجل هذا قال جمهور الفقهاء لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض صحيح مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة، فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه، ومثل أن ينقل إلى بلده تطييباً لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته فيجوز، وإلى جانب هذه الدواعي وأمثالها اشترطوا أن لا يخشى عليه التغير من التأجير، وأن لا تنتهك حرمته، فإن لم يكن هناك داع أو لم توجد الشروط لم يجز نقله.
    إلا أن الإذن في النقل إلى بلد أفضل رجاء البركة مع ما فيه من شائبة قد تكون سيئة تفتح باباً ربما يصعب سده فيما بعد، حيث يتتابع الناس في ذلك ويكثر منهم طلب الإذن لنفس الغرض. فترى اللجنة أن يدفن كل ميت في مقابر البلد الذي مات فيه وأن لا ينقلوا إلا لغرض صحيح عملاً بالسنة، واتباعاً لما كان عليه سلف الأمة، وسداً للذريعة، وتحقيقاً لما حث عليه الشرع من التعجيل بالدفن وصيانة للميت من إجراءات تتخذ في جثته لحفظها من التغير، وتحاشياً من الإسراف بإنفاق أموال طائلة من غير ضرورة ولا حاجة شرعية تدعو إلى إنفاقها مع مراعاة حقوق الورثة وتغذية المصارف الشرعية وأعمال البر التي ينبغي أن ينفق فيها هذا المال وأمثاله، وعلى هذا حصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
    اللجنة الدائمة



    حكم نقل الجثة من بلد إلى اخر

    س: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني هل تنفذ هذه الوصية؟

    ج: أولاً لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان. فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب أو إلى جنب ضريح يُشْرَك به مع الله أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته ويدفن مع المسلمين إن كان مسلما.. أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرض بل أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك اتلاف للمال فإذا كان في ذلك اتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم

    كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله ــ تعالى ــ واحدة ما دامت الأرض أرض مسلمين.
    الشيخ ابن عثيمين



    الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة...

    س: في مصر عندنا يدفنون الميت على ظهره ويده اليمين على اليسرى فوق بطنه ولكني وجدت في السعودية يدفنون الميت على جنبه الأيمن أرجو الإفادة.

    ج: الصواب أن الميت يدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن الكعبة قبلة الناس أحياء وأمواتاً وكما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، فكذلك الميت يوضع على جنبه الأيمن فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما وفاة كما قال الله تعالى: (الله يَتَوَفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوتِها وَالتي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا).[الزمر: 42]، وقال تعالى: (وَهُوَ الذِي يَتَوَفَّكُم بِالَّيلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَهَارِ ثُمَّ يَبَْعَثُكُمْ فيِه لُيقْضَىَ أَجَلٌ مُّسَمَّى). [الأنعام: 60].

    فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة ولعل ماشاهده السائل في بلاده كان ناتجاً عن جهل في ذلك وإلا فما علمت أحداً من أهل العلم يقول أن الميت يضجع على ظهره وتجعل يداه على بطنه.
    الشيخ ابن عثيمين




    حكم دفن المسلمين في صندوق خشبي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
    نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع السؤال الوارد من المشرف العام للشباب الإسلامي ورئيس وفد الجمعية الإسلامية في ولاية فكتوريا بأستراليا عن حكم دفن أموات المسلمين في صندوق خشبي على الطريقة المتبعة لدى المسيحيين، قائلاً إن بعض المسلمين هناك لا يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة رغم أن حكومة الولاية المذكورة سمحت للمسلمين بالدفن على الطريقة الإسلامية أي في كفن شرعي دون صندوق.

    وبعد التداول والمناقشة قرر مجلس المجمع الفقهي ما يلي:

    1ــ إن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه والتقليد لغير المسلمين هو محظور شرعاً ومنهي عنه بصريح الأحاديث النبوية.
    2ــ إن الدفن في صندوق إذا قصد به التشبه بغير المسلمين كان حراماً وإن لم يقصد به التشبه بهم كان مكروهاً ما لم تدع إليه حاجة فحينئذ لا بأس به.
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.



    يتبع

  2. #72
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    حكم دفن الميت ليلا

    س: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلاً، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟.

    ج: يجوز دفن الميت ليلاً، لما روى ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قال: مات إنسان كان النبي ، صلى الله عليه وسلم يعوده ، فمات بالليل فدفنوه ليلاص ، فلما أصبح أخبروه، فقال : (( ما منعكم أن تعلموني )) قالوا كان الليل ، وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قبره فصلى عليه ، رواه البخاري ومسلم ، فلم ينكر . دفنه ليلاً ، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً ، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم ، وروى أبو داود عن جابر قال : رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها ، فإذا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في المقبرة يقول : ناولوني صاحبكم ، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر . وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر رأى ناس ناراً في المقرة الخ .
    ودفن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ليلاً .
    روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ، ليلة الأربعاء .
    والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب ، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً وما روي مما يدل على كراهة الدفن ليلاً فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً لكونه ليس من ذوي الشأن فلم يبقوه إلى الصباح ليحضر عليه الناس أو لكونهم لما أساءوا كفنه عجلوا بدفنه فزجرهم لذلك ، أو محمول على بيان الأفضل ليصلي عليه كثير من المسلمين ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه ، واتباع السنة في كيفية لحده وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه ، والأوجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
    اللجنة الدائمة



    الجمع بين ميتين في قبر واحد للضرورة ...

    س : حصل وماتت طفلة وعمرها ستة أشهر وقبرت مع طفل قد سقط وهو في الشهر السادس وهو في بطن أمه فهل هذا يجوز أم لا وإن كان لا فما حكم الذين قبروهما في قبر واحد ؟.

    ج : المشروع أن يدفن كل ميت في قبر وحده هذه هي السنة التي عمل المسلمون بها من عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى عهدنا هذا ولكن إذا دعت الحاجة إلى قبر اثنين أو أكثر في قبر واحد فلا حرج في هذا فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يجمع الرجلين والثلاثة من شهداء أحد بقبر واحد إذ دعت الحاجة إلى ذلك وهذه الطفلة وهذا السقط اللذان جمعا في قبر واحد لا يجب الآ، نبشهما لأنه قد فات الأوان ومن دفنهما في قبر واحد جاهلاً بذلك فإنه لا إثم عليه ولكن الذي ينبغي لكل من عمل عملاً من العبادات أو غيرها أن يعرف حدود الله تعالى في ذلك العمل قبل أن يتلبس به حتى لا يقع فيما هو محذور شرعاً .
    الشيخ ابن عثيمين



    دفن الميت مع آخر

    س : توفيت والدتي عن عمر يناهز 85 عاماً، ودفنت مع أخرى توفيت قبل ثلاث سنوات . فما حكم الشرع .

    ج : لا يجوز الدفن مع الميت ما دام قد بقي من جثته شيء وعلى هذا يجب دفن كل ميت في قبر مستقبل فإذا حفروا ووجد شيء من رفد الأموات وجب دفنه بإعادة ترابه عليه والتماس قبر آخر ولو بعيداً لحرمة المسلم ولو ميتاً فقد ورد في الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي .
    الشيخ ابن عثيمين



    فك حزائم المرأة في القبر

    س: أفتوني عما ورد في كتاب الضياء اللمع من الخطب الجوامع تأليف محمد بن صالح ابن عثيمين لأني آخذ من خطبه ليوم الجمعة بصفتي إماماً واعترض احد طلبة العلم في العبارة الآتية في خطبة تحث الناس على الحج وما يتعلق بذلك تقول : ( والحكمة في وجوب استصحاب المحرم حفظ المرأة وصيانتها وأما قول بعض العوام أن ذلك من أجل أن يفك حزائمها لو ماتت فهو غير صحيح لأن كل أحد يجوز أن يفك حزائم المرأة إذا ماتت سواء كان محرماً أو غير محرم فهد ثبت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حاضر وزوجها عثمان رضي الله عنه حاضر ؟ ..

    ج : نعم ما قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الضياء اللامع من أن اصطحاب المراة محرمها في السفر للحج ونحوه ليس من أجل فك حزائمها إذا ماتت ، وما استدل به من جلوس النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند قبر ابنته ـ وهي أم كلثوم زوجة عثمان ـ رضي الله عنهما ـ وأمره ، صلى الله عليه وسلم ، أبا طلحة أن ينزل قبرها ليتولي دفنها بحضور والدها وزوجها كله صحيح أيضاً ، وليس ذلك خاصاً بابنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأن الأصل عدم الخصوص إلا لدليل ، ولا دليل هنا على ذلك .
    اللجنة الدائمة



    إذا أنزل المرأة في قبرها غير محرمها

    س : أنا رجل مقطوعة رجلي ولي زوجة أصيبت بمرض وحولت إلى إحدى المستشفيات في المملكة وكنت معها حتى توفيت ثم نقلت بعد وفاتها إلى المقبرة بواسطة سيارة الإسعاف وبعض العاملين في المستشفى وأنا معهم وعند إنزالها إلى القبر أنزلها أولئك الرجال الأجانب إلى القبر وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي .. وأنا محتار في هذا الأمر .. هل علي إثم في ذلك وهل في إنزال المرأة في قبرها من رجال أجانب شيء أفيدوني ؟ .

    ج : ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها وإنما يشترط المحرم للسفر بلمرأة لا لإنزالها في قبرها والله ولي التوفيق .
    الشيخ ابن باز



    حكم دفن المسلمين في مقابر الكفار للضرورة

    س : هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت .

    ج : لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين ولما رواه النسائي عن بشير بن الخصاصية قال : كنت أمشي مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمر على قبور المسلمين فقال : لقد سبق هؤلاء شراً كثيراً . ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين.
    وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي وألا يقيم بين أظهر الكافرين بل عليه أن يتنقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن ليتمكن من إقامة شعائر دينه ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام وكان أهلاً لذلك قادراً عليه وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره ولا يُغْلَب على أمره فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم.
    اللجنة الدائمة



    حكم دفن الكافر في مقابر المسلمين

    س: هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنياً له ثم مات قبل أن يبلغ؟.

    ج: لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين سواء كان متبنى لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين علماً بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله ــ تعالى ــ: (ادْعُوهُمْ لآِبَآئِهِمْ).
    اللجنة الدائمة




    حكم وضع الأغصان الخضراء على القبور

    س: قال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : ((مر النبي، صلى الله عليه وسلم، بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أم أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله لم فعلت، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)) رواه البخاري. فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، في ذلك، هل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياساً على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟.

    ج: إن وضع النبي، صلى الله عليه وسلم، الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها ، وأن لك خاص برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين إنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به ، صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ولا نعلم أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة



    حكم وضع سعف النخيل على قبر الميت

    س : ما حكم وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على قبر الميت ؟

    ج: لا يجوز ، والنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وضع الجريدتين على قبر ناس معذبين أطلع عليهم عليه الصلاة والسلام ، وهذا خاص بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أ، يوضع على القبور لا جريد النخل ولا غيره من الشجر وبالله التوفيق .
    الشيخ ابن باز



    ما يجوز وضعه على القبور

    س : شاهدت عدة قبور وهي على النحو التالي : بعض من القبور يوضع عليها ركيزة واحدة على مقدمة القبر. والبعض الثاني يضعون ركيزتين على مقدمة القبر وعلى المؤخرة والبعض الثالث يضعون ثلاث ركائز على مقدمة القبر والوسط والمؤخرة والمقصود من الركيزة هو حجر يركز على القبر وبعض من الناس يطلقون عليه اسم النصيبة الذي تنصب على القبر .. فأريد التوضيح بالشيء الذي جائز وضعه على قبور الرجال والشيء الذي جائز وضعه على قبور النساء .

    ج: يشرع بعد دفن الميت أن يجعل على طرفي القبر لبنتين منصوبتين فقط ليعلم أنه قبر حتى ولو كان في وسط المقابر ولا فرق بين قبر الرجل وقبر المرأة وقبر الصبي ولا يزاد على اللبنتين ولا بأس أن يجعل إلى جنبه حجر أو نحوه يعرف به ليزار ونحو ذلك .
    الشيخ ابن جبرين




    حكم الكتابة على قبر الميت

    س : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو ( لافتة ) على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته ... الخ ؟

    ج : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث جابر رضي الله عنه أنه ، صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه . رواه مسلم ، وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح : ((وأن يكتب عليه )).
    الشيخ ابن باز



    حكم البناء على القبور والكتابة عليها

    س : لا حظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولاً في نصف متر عرضاً مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كـ (اللهم ارحم فلان ابن فلان ...) وهكذا فما حكم مثل هذا العمل ؟ .

    ج : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وإن يبنى عليه ) وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد : (( وأن يكتب عليه )) ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحضورات الشرعية ، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريباً حتى يعرف أنه قبر ، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كستوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) متفق على صحته .
    ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يموت بخمس يقول : (( إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) .. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
    الشيخ ابن باز



    البناء فوق المقابر

    س: هناك مقبرة قديمة جداً (حضرموت) والدليل على أقدميتها أن بعض قبور موجهة إلى بيت المقدس ... والسؤال هل يجوز البناء فوقها لكونها قديمة؟

    ج: لا يجوز البناء على القبور ما دامت واضحة المعالم ومتحقق أنها قبور ولو كانت قديمة وليس كونها موجهة إلى بيت المقدس دليلاً على قدمها ولا يدل على أن أهلها

    غير مسلمين مادامت البلاد بلاد إسلام فعليك أن تحوط عليها حائطاً منيعاً وتتصرف في بقية أرضك بالحرث والبناء ونحوه.
    الشيخ ابن جبرين



    حكم الوقوف عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه

    س: هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟.

    ج: نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له بل ذلك مستحب لما رواه أبو داود والحاكم وصححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ((كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)).
    اللجنة الدائمة



    كيفية الدعاء للميت بعد دفنه

    س: على أي حال يدعي للميت بعد دفنه وتسوية التراب أجالساً أم قائماً وأيهما أفضل؟

    ج: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان ــ رضي الله عنه ــ قال كان النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: ((استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)).
    وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه والبزار وقال لا يروى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا الوجه، وبالله التوفيق . . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . .
    اللجنة الدائمة



    سنن الدعاء المشروعة للميت

    س: ما حكم تخصيص أيام يدعى فيها للميت كاليوم الأول والسابع واليوم الأربعين، وما هي سنن الدعاء المشروعة للميت؟ وما حكم الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، عند وضع الميت في القبر؟

    ج: تخصيص اليوم الأول والسبعة الأيام والأربعين للدعاء للميت لا نعلم له أصلاً من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ولا غيرهم من سلف الأمة بل هو بدعة من البدع المحدثة وقد ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). وفي رواية: ((من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد)).

    ثانياً: يقال حين وضعه في القبر ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان إذا أدخل الميت القبر قال باسم اله وعلى ملة رسول الله وروى: على سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
    ثالثاً: يستحب أن يقف المشيع للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك.
    وأما الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، عند إدخال الميت القبر فلا نعلم لها أصلاً. . .
    اللجنة الدائمة


    يتبع


  3. #73
    فعال
    تاريخ التسجيل
    10-08-2010
    الدولة
    دولـة الإسـلام
    المشاركات
    1,588

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    جزاك الله خير أخي الكريم المغامر وجعلها الله في ميزان حسناتك
    لقد قمت بنقل موضوعك إلى منتدى آخر لعل الله تعالى أن يكتب لنا ولك الأجر أن شاء الله
    بارك الله بجهودك الطيبة ... واصل ..

  4. #74
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    (أحكام العزاء)

    نصح تذكير في مسائل في التعزية

    من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين، وفقني الله وإياهم إلى فعل الطاعات وجنبني وإياهم البدع والمنكرات . . . آمين.

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

    فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير والتنبيه على مسائل في التعزية مخالفة للشرع قد وقع فيها بعض الناس ولا ينبغي السكوت عنها بل يجب التنبيه والتحذير منها فأقول وبالله التوفيق:
    على كل مسلم أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره وعليه أن يصبر ويحتسب وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة لينال ما وعد به الصابرين في قوله ــ تعالى ــ: (وبشَّر الصابرين الَّذين إذآ أصابتهم مُّصيبة قالوا إنَّا لله وإنَّ إليه راجعون، أُولئك عليهم صَلَواتٌ مّن رَّبّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون).
    وروى مسلم في صحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:
    ((ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها)). وليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتسخط فهو ــ سبحانه وتعالى ــ عدل لا يجوز وله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وله في ذلك الحكمة البالغة وهو الفعَّال لما يريد. ومن عارض في هذا أو مانعه فإنما يعترض على قضاء الله وقدره الذي هو عين المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح. ولا يدعو على نفسه لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لما مات أبو سلمة: ((لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)). ويحتسب ثواب الله ويحمده.
    وتعزية المصاب بالميت مستحبة لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من عزّى مصاباً فله مثل أجره)). والمقصود منها تسلية أهل المصيبة في مصيبتهم ومواساتهم وجبرهم، ولا بأس بالبكاء على الميت لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فعله لما مات ابنه إبراهيم وبعض بناته صلى الله عليه وسلم.
    أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك محرم لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)). وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة، وذلك لأن هذه الأشياء وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضاء والتسليم والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. ويستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبراً لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما يشغلهم)) وروي عن عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال فمازالت السنة فينا حتى تركها من تركها.
    أما صنع أهل البيت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال الورثة أم من ثلث الميت أو من شخص يفد عليهم فهذا لا يجوز لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية لأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلاً إلى شغلهم وروى أحمد وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) وأما الإحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج فيلزم زوجته الإحداد مدة العدة فقط لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). .
    أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة وهو عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها فالواجب إنكاره والتواصي بتركه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه. فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشة لا تمس طيباً ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره. فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد.
    ولما كانت مصيبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك وهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحةٍ وتقضي بها وطراً من الحزن، ومازاد عن ذلك فمفسدة راجحة فمنع منه والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور. وأما الحامل فإذا انقضي حملها سقط وجوب الإحداد لأنه يستمر إلى حين الوضع. ا. هـ كلامه رحمه الله.
    فأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل ونذب ونحوها . ولم يثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة . فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)) وثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن التشبه بالمشركين وعن الابتداع في الدين والله أعلم.


    حكم التعزية وكيفيتها وهل لها وقت مخصوص. وهل للطفل والعجوز عزاء؟.

    س: هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة وهل هناك عزاء للطفل والعجوز والمريض الذي لا يرجي شفاؤه . . بعد موتهم؟.

    ج: التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير ولا فرق في ذلك بين كون الميت صغيراً أو كبيراً وليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول ((أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلماً أما إذا كان الميت كافراً فلا يدعى له وإنما يعزي أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة.
    وليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعده والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة وتجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد.
    الشيخ ابن باز



    حكم السفر لأجل العزاء

    س: ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق وهل يجوز العزاء قبل الدفن؟

    ج: لا نعلم بأساً في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المصيبة ولا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها، وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم تخصيص وقت معين لقبول العزاء كاجتماع أهل الميت ثلاثة أيام

    س:
    عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدت ثلاثة أيام، هل يجوز ذلك أم أنه بدعة؟


    ج: تعزية المصاب بالميت مشروعة، وهذا لا إشكال فيه، وأما تخصيص وقت معين لقبول العزاء وجعله ثلاثة أيام فهذا من البدع وقد ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وبالله التوفيق

    اللجنة الدائمة



    حكم الجلوس للتعزية أسبوعا أو أكثر مع إقامة الولائم..

    س: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم أسبوعاً أو أكثر وغلوا في ذلك فأنفقوا كثيراً من الأموال في الذبائح وغيرها وتكلف المعزّون فجاءوا وافدين من مسافات بعيده ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وترك ما يظنونه واجباً في ذلك؟

    ج: التعزية مشروعة، وفيها تعاون على الصبر على المصيبة ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة، لم يكن من عمل النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل أصحابه، فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه شيئاً وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون التركة ليتامى، وعطلوا فيه مصالحهم ولاموا فيه من لم يشاركهم ويفد إليهم كما يلومون من تَرَك شعيرة إسلامية.

    هذا من البدع المحدثة التي ذمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في عموم قوله: ((من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي الحديث: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)). فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وهم لم يكونوا يفعلون ذلك وحذر من الابتداع والإحداث في الدين وبيّن أنه ضلال، فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة والقضاء عليها اتباعاً للسنة وحفظاً للأموال والأوقات وبعداً عن مثار الأحزان وعن التباهي بكثرة الذبائح ووفود المعزين وطول الجلسات. وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل البيت وتسليته والصدقة عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
    اللجنة الدائمة



    الإحسان إلى أهل الميت بالملابس والمال بدل صنع الطعام.

    س:
    هل يجوز صنع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال وغيره ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام عملاً بقوله، صلى الله عليه وسلم، ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً))، أم لا؟


    ج:
    دفع الملبس أو المال لأهل الميت مقام صنع الطعام لهم لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في آخر الحديث: ((فقد أتاهم ما يشغلهم))، فإن ذلك صريح في أنه إنما أُمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم. لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه حث عليه الشرع عموماً عند وجود مقتضيه لأهل الميت وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيراً.

    اللجنة الدائمة



    (أحكام زيارة القبور)


    زيارة قبور المسلمين والدعاء لأصحابها سنة.

    س:
    أنا أسكن في حي به مقبرة وأسلك كل يوم طريقاً بجانبها بل أسلك هذا الطريق في اليوم أكثر من مرة.

    ماذا يجب علي في هذه الحالة هل أسلم على الموتى دائماً أم ماذا أفعل أرشدوني بارك الله فيكم؟

    ج:
    زيارة القبور الزيارة الشرعية سنة لما فيها من التذكير بالآخرة وبالموت ولما فيها من الدعاء للموتى إذا كانوا مسلمين بالمغفرة والرحمة والعافية من النار لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة))، وكان، صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)).

    والأحاديث في الزيارة كثيرة ويشرع لك كل ما مررت على القبور أن تسلم على أصحابها وتدعو لهم بالمغفرة والعافية وليس ذلك واجباً وإنما هو مستحب وفيه أجر عظيم وإن مررت ولم تسلم فلا حرج. وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    المرأة لا تزور القبور.

    س: ما حكم زيارة المرأة للقبور؟

    ج: لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور ولأنهن فتنة وصبرهن قليل فمن رحمة الله وإحسانه حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يَفْتِنَّ ولا يُفْتَنَّ.
    أصلح الله حال الجميع.
    الشيخ ابن باز



    حكم زيارة النساء للقبور.. وبعض الخرافات..

    س: هل أستطيع أن أزور قبر ابني حيث أنه مات وقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إن الوالدة إذا ذهبت إلى القبر قبل طلوع الشمس ولم تبكي وقرأت سورة الفاتحة يمكن لولدها أن يراها بحيث تكون المسافة بينهما مثل ثقوب المنخل وإذا بكت عليه حُجبت عنه، ما صحة هذا وما حكم زيارة النساء للقبور؟

    ج:
    هذا الذي ذكرت من عمل المرأة إذا زارت قبر ابنها يوم الجمعة قبل طلوع الشمس وقرأت الفاتحة ولم تبكي فإنه يكشف لها عنه حتى تراه كأنها تراه من خلال المنخل. . نقول إن هذا القول ليس بصحيح وهو قول باطل لا يعول عليه.

    وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من كرهها ومنهم من أباحها إذا لم تشتمل على محظور ومنهم من حرمها والصحيح الراجح عندي من أقوال أهل العلم أن زيارة النساء للقبور حرام لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واللعن لا يكون على فعل مباح ولا يكون على فعل مكروه بل يكون اللعن على فعل محرم، بل إن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقتضي أن تكون زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليها اللعنة، والذنب إذا رتبت عليه اللعنة صار من كبائر الذنوب كما هو الأصل عند كثير من أهل العلم أو أكثرهم، وعلى هذا فإن نصيحتي لهذه المرأة التي توفي ولدها أن تكثر من الاستغفار والدعاء له في بيتها وإذا قبل الله تعالى ذلك منها فإنه ينتفع الولد وإن لم تكن عند قبره.
    الشيخ ابن عثيمين



    لهذا تمنع المرأة من زيارة القبور.

    س: ما هي الحكمة من منع النساء من زيارة القبور؟

    ج: إن المرأة ليس لها زيارة القبور. . بل القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زيارتها للقبور محرمة بل هي من الكبائر لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور. . ولا يكون اللعن إلا على إثم كبير. . ولهذا جعل أهل العلم من علامات الكبيرة أن يترتب عليها اللعن لأنه عقوبة عظيمة. . والعقوبة العظيمة لا تكون إلا على ذنب عظيم.
    ولكن إذا مرت المرأة على المقابر فلا حرج عليها أن تقف وتدعو لأصحاب القبور. . أما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا هو المحرم.
    والحكمة من ذلك أن في زيارة النساء للقبور مفاسد منها أن المرأة ضعيفة الإرادة قوية العاطفة. . وربما لا تتحمل إذا وقعت على قبر قريبها كأمها أو أبيها ــ فيحدث منها البكاء والنواح والعويل مما يكون له ضرر عليها في دينها وبدنها.
    ومن الحكمة أيضاً أن المرأة إذا مكنت من زيارة القبور التي غالباً ما تكون خالية من الناس فإنها قد يتعرض لها الفساق وأهل الفجور في هذا المكان الخالي فيحصل لها مالا تحمد عقباه.
    ديدنا لها فتضيع بذلك مصالح دينها ودنياها وتبقى نفسها معلقة بهذه الزيارة.
    ولو لم يكن من الحكمة في منع زيارة النساء للقبور إلا أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور لكان هذا كافياً في الحذر منها وفي البعد عنها لأن الله ــ تعالى ــ إذا قضى أمراً في كتابه أو على لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خيرة لنا.
    الشيخ ابن عثيمين



    حول زيارة القبور وقولهم: ((مثواه الأخير)).

    س: في بلدنا عندما يدفن الميت يتركه أهله أربعين يوماً لا يزورونه . . . وبعد ذلك يذهبون لزيارته بحجة أنه لا تجوز زيارة الميت قبل أربعين يوماً . . فما مدى صحة ذلك؟

    ج: ينبغي قبل الإجابة على هذا السؤال أن نبين أن زيارة القبور سنة في حق الرجال أمر بها النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد أن نهى عنها. والزائر الذي يزور القبور امتثالاً لأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واعتباراً بحال هؤلاء الأموات الذين كانوا بالأمس معه على ظهر الأرض وأصبحوا الآن مرتهنين في قبورهم بأعمالهم ليس عندهم صديق ولا حميم وإنما جليسهم عملهم.

    والقبور ليست هي المثوى الأخير بل بعدها ما بعدها من اليوم الآخر الذي هو كما وصفه الله يومٌ آخِر لا يوم بعده. . وإما البقاء في القبور فهو زيارة كما قال ــ تعالى ــ: (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر). وقد ذُكِرَ أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ هذه الآية ((حتى زرتم المقابر)). فقال: ما الزائر بمقيم؟.
    وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى كلمة يقولها بعض الناس من غير روية ولا تدبر وهو أنهم إذا تحدثوا عن الميت قالوا: ((ثم آووه إلى مثواه الأخير)). . . وهذه الكلمة لو أردنا أن ندقق في معناها لكانت تتضمن إنكاراً للبعث لأنه لو كان القبر المثوى الأخير فمعناه إنه لا يبعث بعده. . وهذا أمر خطير لأن الإيمان بالله اليوم الآخر شرط من الإيمان والإسلام ولكن الذي يظهر لي أن العامة يقولونها من غير تدبر لمعناها ومن غير روية ولكن يجب التنبه لذلك وإلى أنه يحرم على الإنسان أن يطلق مثل هذه العبارة فإن كان يعتقد ما تدل عليه فهو كفر لأن من أعتقد أن القبر هو المثوى الأخير وأنه ليس بعده شيء فقد أنكر اليوم الآخر.
    أما بالنسبة لزيارة القبور بعد أربعين يوماً فهذا لا أصل له بل للإنسان أن يزور قريبه من ثاني يوم دفنه ولكن لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يعلق قلبه به وأن يكثر من التردد على قبره لأن هذا يجدد له الأحزان وينسيه ذكر الله ــ عز وجل ــ ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر وربما يبتلي بالوساوس والأفكار السيئة والخرافات.
    الشيخ ابن عثيمين

    يتبع

  5. #75
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    بدع الجنائز

    حكم رفع الصوت بقراءة القرآن الكريم في بيت العزاء وعند تشييع الجنازة

    س: عندما يموت ميت يرفعون صوت قراءة القرآن بمكبرات في بيت العزاء وعندما يحملونه بسيارة الموتى فيضعون مكبرات للصوت أيضاً حتى صار الواحد بمجرد سماعه القرآن يعلم أن هناك ميت فيتشاءم لسماعه القرآن وحتى أصبح لا يفتح على قراءة القرآن إلا عند موت إنسان. ما لحكم في ذلك مع توجيه النصح لمثل هؤلاء؟

    ج: إن هذا العمل بدعة بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه بينه وبين نفسه لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت. كما أن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً من الأمور التي لم تكن معروفة حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء ل يغلقون أبوابهم وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم دون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته فإن هذا لا بأس به.
    أما استقبال الناس فهذا لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابة يعدون اجتماع أهل الميت وصنع الطعام من النياحة ، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب لأن النبي ، صللى الله عليه وسلم ، لعن النائحة والمستمعة وقال ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قرطان ودرع من جرب ) نسأل الله العافية ، فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذه الأمور المحدثة فإن ذلك أولى بهم عند الله وهو أولى بالنسبة للميت أيضاً لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبنياحتهم عليه ، يعذب يعني يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة وإن كان لا يعاقب عقوبة الفاعل لأن الله ـ تعالى ـ يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . والعذاب ليس عقوبة فقد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : (( إن السفر قطعة من العذاب )) . بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً ومن كلمات الناس الشائعة قولهم : عذبني ضمري . والحاصل إنني أنصح أخواتي بالابتعاد عن مثل هذه العادات التي لا تزيد من الله إلا بعداً ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً .
    الشيخ ابن عثيمين



    حكم رفع الصوت بالتهليل أثناء الخروج بالجنازة

    س: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟

    ج: هدي الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذا تبع الجنازة لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك ولم يأمر بالتهليل الجماعي ــ فيما نعلم ــ بل قد روي عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه: ((نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار)). رواه أبو داود.
    وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً. وقال أيضاً (وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون المفضلة) وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل الجماعي مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم وحدوه أو اذكروا الله أو قراءة بعض القصائد كالبردة.
    اللجنة الدائمة



    حكم الوقوف مع الصمت تحية للشهداء والوجهاء ونحوهم

    س: يذكر لنا أن هيئة الأمم المتحدة لما علمت بخبر موت رئيس دولة عضو في هيئة الأمم ظلوا واقفين ساعة كاملة حزناً على المقتول، فما رأيكم في ذلك؟

    ج: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمناً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح ولا تتفق مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم لله بل اتبع فيها رؤسائهم ووجهائهم أحياءً وأمواتاً وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن مشابهتهم.
    والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم . . . إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاً وليس منها الوقوف حداداً مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء بل هذا مما تأباه أصول الإسلام.
    اللجنة الدائمة



    حكم وضع المصحف على بطن الميت

    س: حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه وهل للعزاء أيام محدودة حيث يقال إنها ثلاثة أيام فقط أرجو من سماحة الشيخ الإفادة جزاه الله خيراً.

    ج: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح بل ذلك غير مشروع بل من البدع وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل وليس بمشروع وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفح وأما العزاء فليس له أيام محدودة.
    والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن عثيمين




    حكم ادخال الميت من باب الرحمة بالمدينة دون الأبواب الأخرى.

    س: اعتاد الكثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى اعتقاداً منهم أن الله ــ سبحانه ــ سيرحمه ويغفر له فهل لهذا شيء من الصحة من شرعنا المطهر؟.

    ج: لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلاً في شريعتنا السمحة بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده ولا حرج في ادخال الجنازة من جميع الأبواب والأفضل ادخالها من الباب الذي يكون ادخالها منه أقل ضرراً على المصلين.
    الشيخ ابن باز



    حكم الأذان والإقامة في قبر الميت .

    س : ما حكم الأذان ، والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ؟.

    ج : لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا عن اأصحابه رضي الله عنهم ، والخير كله في اتباعهم ، وسلوك سبيلهم كما قل الله ـ سبحانه ـ : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . الآية
    وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) . متفق على صحته ، وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) .
    ركان ، صلى الله عليه وسلم ، يقول في خطبة الجمعة : (( أ/ا بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )) . خرجه مسلم في حديث جابر رضي اله عنه .
    الشيخ ابن باز



    حكم تلقين الميت بعد الدفن .. وقراءة (( يس )) عند الاحتضار .

    س : رجل يقول : ما حكم تلقين الميت بعد الدفن يقول أحدهم ((ياعبد الله بن عبديه اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلى قولهم فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وسألاك من ربك وما دينك ومن نبيك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي ، الكعبة قبلتي والمسلمون أخواني وكلاماً كثيراً نحو هذا وكل هذا بعد دفن الميت غير تلقينه ((يس)) عند الاحتضار وهل جاء حديث صحيح في ذلك لأن المجيزين يحتجون بأحاديث بمعنى هذه .؟

    ج : هدي الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أنه إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له المغفرة والتثبيت وأمرهم أن يسألوا له ذلك ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: ((تلقين الميت بعد موته ليس واجباً بالإجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع فمن الأئمة من أخذ به كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ومن العلماء من يكرهه لا عتقاده أنه بدعة فالأقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والإباحة وهذا أعدل الأقوال بأما المستحب الذي أمر به وحث عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فهو الدعاء للميت )).
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة



    بدعة منكرة

    س: ورد في الترغيب والترهيب: إذا مات الميت ((خذ حفنة من تراب قبره واقرأ
    عليها بعض الآيات ــ لا أذكرها ــ ثم احثها على كفنه فلن يعذب في قبره. ما صحة ذلك أثابكم الله؟

    ج: هذا شيء لا أصل له بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يشرع ذلك لأمته وإنما المشروع أن يُغَسَّل المسلم إذا مات ويكفن ويُصلّى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن بالمغفرة والثبات على الحق كما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك ويأمر به وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم قراءة يس عند القبر وحكم غرس الأشجار عليها وزراعتها

    س: بعد دفن الميت يقرأ بعض الناس من المصحف سورة يس عند القبر ويضعون غرساً عند القبر مثل الصبار ويزرع سطح القبر بالشعير أو القمح بحجة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وضع ذلك على قبرين من أصحابه. ما حكم ذلك؟.

    ج: لا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن ولا تشرع القراءة في القبور لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك ولا خلفاؤه الراشدون كما لا يشرع الآذان ولا الإقامة في القبر بل كل ذلك بدعة وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). خرّجه الإمام مسلم في صحيحه وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور لا الصبار ولا غيره ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به، صلى الله عليه وسلم، وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله للحديث المذكور ولقول الله ــ سبحانه ــ: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). الآية، وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم قراءة الفاتحة على الموتى.

    س: هل يجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم؟.

    ج: قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تُقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله ــ عز وجل ــ ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فقال ــ تعالى ــ: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). الشورى:21)).
    وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). وإذا كان مردوداً كان باطلاً وعبثاً يُنَزه الله عز وجل أن يُتقرب به إليه.
    وأما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام ولا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم ولا ثواب له لأن قراءة القرآن عبادة ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيئ من الدنيا قال الله ـ تعالى ـ ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون).
    ] هود: 15[ .
    الشيخ ابن عثيمين



    حكم قراءة الفاتحة أو شيئ من القرآن للميت عند قبره

    س: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيئ من القرآن للميت عند زيارة قبره وهل ينفعه ذلك؟.

    ج: ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يزور القبور ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه وتعلموها منه، من ذلك ، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية . ولم يثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم ولو كان ذلك مشروعاً لفعله ، وبينه لأصحابه ، رغبة في الثواب ورحمة بالأمة، وأداء لواجب البلاغ ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله : (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم). فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشورع وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره ، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآناً للأموات فكانت القراءة لهم بدعة محدثة وقد ثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ((من أ؛دث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
    اللجنة الدائمة



    حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن

    س: ما حكم قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت .. وما حكم استئجار من يقرأون في البيوت ونسميها . رحمة على الأموات))؟

    ج: الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على القبر بعد الدفن بدعة لأنها لم تكن في عهد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يأمر بها ولم يكن يفعلها. بل غاية ما ورد في ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام ـ بعد الدفن يقف ويقول : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ..
    ولو كانت القراءة عند القبر خيراً وشرعاً لأمر بها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حتى تعلم الأمة ذلك . وأيضاً اجتماع الناس في البيوت للقراءة على روح الميت لا أصل له وما كان للسف الصالح رضي الله عنهم ـ يفعلونه ... والمشروع للمسلم إذا أصيب بمصيبة أ، يصبر ويحتسب الأجر عند الله ويقول ما قاله الصابرون ((إنا لله وإنا إليه راجعون ... اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها )) وأما الاجتماع عند أهل الميت وقراءة القرآن ووضع الطعام وما شابه ذلك فكلها من البدع .
    الشيخ ابن عثيمين


    يتبع


  6. #76
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    حكم إقامة الماتم

    س: ما حكم الاجتماع بعد دفن الميت لمدة ثلاثة أيام وقراءة القرآن وهو ما يسمى المأتم ؟

    ج: الاجتماع في بيت الميت للأكل أو الشرب أو قراءة القرآن بدعة ، وهكذا اجتماعهم يصلون له ويدعون له كله بدعة لا وجه له . إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم، والترحم على ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يجتمعون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة أو صلوات خاصة أو قراءة قرآن فهذا لا أصل له ولو كان خيراً لسبقنا إليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فالرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لم يفعله فعندما قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم في عزوة مؤتة وجاءه الوحي عليه الصلاة والسلام ، نعاهم إلى الصحابة وأخبرهم بموتهم ودعا لهم وترضى عنهم، ولم يجمع الناس ولم يتخذ مأدبة ولا جعل مأتماً ، وهو أفضل الصحابة، قتل عمر وما جعلوا مأتماً وما جمعوا الناس ينعون عليه أو يقرأون له القرآن . قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد ذلك ولم يجمع الناس لأيام معدودة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أو صنع طعام لهم .
    ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يبعثون به إليهم مثل ما فعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما جاء نعي جعفر قال لأهله : ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم))، فأهل الميت مشغولون بالمصيبة فإذا صنع طعام وأرسل إليهم فهذا هو المشروع ، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم، ويكلفوا بأن يصنعوا للناس طعاماً فهذا خلاف السنة بل هو بدعة . قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) والنياحة محرمة ، وهي رفع الصوت ، والميت يعذب في قبره بما يناح عليه ، فيجب الحذر من ذلك ، أما البكاء بدمع العين فلا بأس به . وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم إقامة الولائم

    س: بقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى ما حكم ذلك؟. وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يُلزِم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ هذه الوصية؟.

    ج: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ((كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة)). خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه لما بلغه استشهاد جعفرٍ بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤته قال لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)).
    الشيخ ابن باز



    حكم الذبح للميت في اليوم السابع أو الأربعين

    س: مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمع المسلمين عليها. . .؟

    ج: الصدقة عن الميت مشروعة وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين، السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم فيجب ترك هذه البدع لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). . . وقوله: ((إياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)). . .
    اللجنة الدائمة



    الصدقة عن الميت بعد أربعين يوما من وفاته

    س: هل يجوز أن يعمل للميت صدقة بعد أربعين يوماً من وفاته؟

    ج: الصدقة عن الميت مشروعة وليس لها يوم معين تكون فيه، ومن حدد يوماً معيناً فهذا التحديد بدعة، وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن إقامة حفل للميت بعد أربعين يوماً من وفاته، وهذا نص الجواب عنه: ((لم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقاً ولا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوماً أو سنة من وفاته بل ذلك بدعة وعادة قبيحة وكانت عند قدماء المصريين وغيرهم من الكافرين. فيجب النصح للمسلمين الذين يقيمون هذه الحفلات وإنكارها عليهم عسى أن يتوبوا إلى الله ويتجنبوها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة الكافرين، وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة الساعة حتى يُعبَد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجُعِلَ الذل والصَّغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)).
    رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما.
    وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم: قال:
    ((لَتَركَبُنَّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذارع حتى لو أن أحدهم دخل حجر ضب لدخلتموه وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه)). وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
    اللجنة الدائمة




    حكم الذكرى الأربعينية والتأبين

    س: ما أصل الذكرى الأربعينية؟ وهل هناك دليل على مشروعية التأبين؟.

    ج: أولاً: الأصل فيها أنَّها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام يردها ما ثبت من قول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((من أحد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)).
    ثانياً: تأبين الميت ورثاؤه، على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن المراثي لما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالباً وتجديد اللوعة وتهييج الحزن وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال، صلى الله عليه وسلم: (وجبت)، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: (وجبت) فقال عمر رضي الله عنه: ما (وجبت) قال هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض.
    اللجنة الدائمة



    حكم الخروج إلى المقابر ليلة العيد وزيارتها..

    س: عندنا في القرية وفي ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى المبارك عندما يعرف الناس أن غداً عيد يخرجون إلى القبور في الليل ويضيئون الشموع على قبور موتاهم ويدعون الشيوخ ليقرأوا على القبور، ما صحة هذا الفعل. . ؟

    ج: هذا فعل باطل محرم وهو سبب للعنة الله ــ عز وجل ــ فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والخروج إلى المقابر في ليلة العيد ولو لزيارتها بدعة فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه أنه كان يخصص ليلة العيد ولا يوم العيد لزيارة المقبرة وقد ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)).
    فعلى المرء أن يتحرى في عباداته وكل ما يفعله مما يتقرب به إلى الله ــ عز وجل ــ أن يتحرى في ذلك شريعة الله تبارك وتعالى لأن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما قام الدليل على مشروعيته وما ذكره السائل من إسراج القبور ليلة العيد قد دل دليل على منعه وعلى أنه من كبائر الذنوب كما أشرت إليه قبل قليل من أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
    الشيخ ابن عثيمين




    أحكام متفرقة

    لا يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

    الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه

    أما بعد:

    فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس، كما كثر نشر التعازي لأقارب المتوفين وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة، ولا يخفى على كل من له ألمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له الرسول، صلى الله عليه وسلم، بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم، لذا ينبغي أن يقال بدلا منها: غفر الله له أو رحمه الله أو نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت.

    وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز



    قراءة ((ياسين)) للمحتضر

    س: هل تشرع قراءة سورة ((ياسين)) للمُحتضر؟

    ج: الفقهاء رحمهم الله استحبوا قراءة هذه السورة عند المحتضر وذكر بعض أهل العلم أنها مما يسهل خروج الروح واستحباب قراءتها عند المحتضر مبني على قول النبي، صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا على موتاكم ياسين)).
    وهذا الحديث ضعَّفه بعض أهل العلم واحتج به بعضهم فإن قُرئت فأرجوا ألا يكون في ذلك بأس، وإن لم تُقرأ واقتُصر على التلقين،أي تلقين الميت ((لا إله إلا الله)) ليكون ذلك آخر كلامه من الدنيا فحسن.
    الشيخ ابن عثيمين



    النعي في الصحف جائز... بشرط

    س: ما حكم الإسلام في النعي الذي يكتب في الصحف وفي بعض الحالات نجد صورة المتوفى على هذا الرثاء؟.

    ج: لا بأس بنشر الخبر عن وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم فإنَّ ذلك كذب صريح ولا يجوز الجزم لأحدهم بأنه من أهل الجنة يقيناً فإنَّ أهل السنة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين والله أعلم.
    الشيخ ابن جبرين




    حكم النياحة على الميت بعد موته

    س: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب فهل البكاء يؤثر على الميت؟

    ج: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)). وثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه لعن النائحة والمستمعة.
    وصح عنه أيضاً أنه قال: ((إنَّ الميت يعذب في قبره بما يناح عليه)). وفي لفظ ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)).
    اللجنة الدائمة



    الميت يعذب ببكاء أهله عليه

    س: هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟

    ج: نعم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأن ذلك ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. . . لكن العلماء ــ رحمهم الله ــ اختلفوا في تخريج هذا الحديث فحمله بعضهم على أن المراد به الكافر وبعضهم قال بأن المقصود به هو من يوصي أهله بالبكاء عليه بعد موته.
    وآخرون قالوا هو في الرجل الذي يعلم من أهله أنهم يبكون على أمواتهم ولم ينههم عن ذلك قبل موته لأن رضاه وسكوته دليل على رضاه بفعل المنكر والراضي بالمنكر كفاعل المنكر.
    هذه ثلاثة أوجه في تخريج الحديث. . لكنها كلها مخالفة لظاهر الحديث لأنه ليس فيه.
    والحديث على ظاهره أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وليس عذاب عقوبة لأنه لم يفعل ذنباً حتى يعاقب عليه لكنه عذاب تألم وتضجر من هذا البكاء. . والتألم والتضجر لا يلزم أن يكون عقوبة. .
    ألا ترى إلى قوله، صلى الله عليه وسلم: في السفر أنه قطعة من العذاب. . وليس السفر عقوبة ولا عذاب، لكنه هم واستعداد وقلق نفسي. . فلذلك عذاب الميت في قبره من هذا النوع أي أنه يحصل منه تألم وقلق وتعب وإن لم يكن ذلك عقوبة ذنب.
    الشيخ ابن عثيمين



    حكم ترك وجه الميت مكشوفا عد أيام لغير ضرورة

    س: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه لا لضرورة مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون دفن ليستعرضه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يومياً إلى هذا المتوفى رجلاً وامرأة وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟.

    ج: أولاً: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطى جسمه كله وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين توفي سجي ببرد حبرة رواه أحمد والبخاري ومسلم والتسجية التغطية وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم. وهو امتداد لما كان عليه العمل في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم إنَّ تسجية الميت مجمع عليها والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون ــ التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها. لئلا يتغير بدنه بسببها. ا.هـ. . ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفاً يوماً أو أياماً يستعرضه الناس وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام وما أجمع عليه المسلمون. أما إنْ أحب أهله أن يكشفوا وجهه ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي، صلى الله عليه وسلم، لا ينهاني وقالت عائشة رضي الله عنها: ((رأيت رسوله الله، صلى الله عليه وسلم، يقبل عثمان بن مظغون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل)). وقالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثُم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين.
    ثانياً: من السنة أيضاً المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تُيقن موته لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إني لأرى طلحة بن البراء ــ رضي الله عنه ــ قد حدث فيه الموت فآئذنوني به وعجلوا فإنَّه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)) وروى الطراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره)). وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((أسرعوا بالجنازة فإنْ تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)). رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضاً ليعجل به إلى الخير أو ليستراح منه، ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يُعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوماً أو أياماً بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه وإرشادهم إلى هديه، صلى الله عليه وسلم، في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
    اللجنة الدائمة



    حكم تشريح جثة المسلم لغرض طبي

    الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه،

    وبعد:

    ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 1396هــ جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم3231/2/خ المبنى على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم34/1/2/13446/3وتاريخ6/8/1395هـ. المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض ومصالح الخدمات الطبية.

    كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية.
    الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
    الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً.
    وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس مايلي:
    بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتها تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا.
    وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للعرض التعليمي فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة. فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حياً وذلك لما روى أحمد وأبو داود ابن ماجه عن عائشة ــ رضي الله عنها ــ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((كَسْرُ عَظْمِ الَمَّيتِ كَكَسْرِهِ حَيََّا)). ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . .
    هيئة كبار العلماء



    حكم تشريح جثة الميت للتعلم

    س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي فهل يجوز مثل ذلك شرعاً للضرورة وخصوصاً تشريح الرجل لإجزاء المرأة، والمرأة لإجزاء الرجال، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟.

    ج: إذا كان الميت معصوماً في حياته سواء كان مسلماً أو كافراً وسواء كان رجلاً أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه لما في ذلك من الإساءة وانتهاك حرمته وقد ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)). أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجاً في تشريحه للمصلحة الطبية والله سبحانه وتعالى أعلم.
    الشيخ ابن باز




    الميت لا ينفع ولا ينتفع بما يسمع

    س: هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما يُفعل لديه؟.

    ج: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم والسنة قد بينت فيها بعض الأشياء. . فقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ((أن الرجل إذا دفن في قبره وانصرف الناس عنه فإنه يسمع قرع نعالهم)). . وأخبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه ما من مسلم يمر بقبر مسلم فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. . وربما يؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقابر قال: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين))
    وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع غيره ولو سمعه يعني أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره كما أنه لا ينفعك إذا دعوته نفسه. . . ودعاؤك الله عند قبره معتقداً لذلك فرية وبدعة من البدع ودعاؤك إياه شرك أكبر مخرج من الملة.
    الشيخ ابن عثيمين



    قاتل نفسه هل يغسل؟

    س: هل قاتل نفسه يُغسَّل ويصلى عليه؟.

    ج: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين لأنه عاص وهو ليس بكافر لأن قتل النفس معصية ليس بكفر، فإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويصلى عليه ويكفن. لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار لئلا يظن أنه راض عن عمله والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ هذا حسن ولكن يصلي عليه بعض المصلين.
    الشيخ ابن باز



    خرافة يجب تكذيبها

    أطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها (رقم:5977) الصادر في يوم الاثنين الموافق 24/12/1402هـ ص (20) نقلاً من صحيفة السياسة الكويتية عن الرجل المدعو محمد المصري الذي يزعم أنه أغمى عليه في يوم الأربعاء وظن أنه ميت ودفن يوم الأربعاء وأخرج من قبره يوم الجمعة وما رأى من العجائب والغرائب. . . الخ. ونظراً إلى كون هذه الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن صحتها رأيت التنبيه على بطلانها وإنها خرافة لا تروج على عاقل بل هي كذب بحث زوَّرها من سمى نفسه محمد المصري أو غيره لأغراض خسيسة حملته على ذلك ومن المعلوم إن من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين لجنازته لا تخفى حياته لا على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه ثم كيف يكون مغمى عليه وهو يعي ويحفظ كل ما دار حوله ومن المعلوم أيضاً أن سنة الله في عباده أن من جعل في محل مكتوم ضيق لا يعيش مثل هذه المدة ثم من المعلوم شرعاً أن ملكي القبر لا يأتيان إلى الحي إذا وضع في القبر وإنما يأتيان إلى الميت والله ــ سبحانه ــ يعلم الأحياء والأموات وهو الذي يرسل الملكين إلى الميت لسؤاله ثم هذا الرجل الكذاب وصف الملكين بما يدل على أنهما رجلان لا ملكان ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته ولا بسيئاته وإنما يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فإنْ أجاب جواباً صحيحاً فاز بالنعيم وإن أجاب بالشك عذب ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصد بذلك ترويج باطله وإيهام الناس أنه من الناجين حتى يعطفوا عليه ويساعدوه بما يطلب منهم أو يعطفوا عليه بدون طلب وقد يكون من قصده الشهرة بين الناس حتى يطلب في كل مكان ليسأل عما رأى ويحصل له بعض ما يريد ومن جهله قوله: ((وتشاء الصدف أنْ أهلي قد جاءوا لزيارة قبري) ومثل هذا الكلام لا يجوز والصواب أن يقال ((ويشاء الله)) لأن الصدف لا مشيئة لها، والخلاصة إن هذه الحكاية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة كما يتضح ذلك من سياقها وواقعها ولا ينبغي لصحفنا ولا للصحف التي تحترم نفسها أن تنشر مثل هذه الخرافات ونسأل الله أن يطهر صحفنا وصحف المسلمين من كل باطل وأن يكبت الخداعين والماكرين ويفضحهم ويكفي المسلمين شرهم وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه إنه سبحانه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . .
    عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الرئيس العام
    لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



    هل يجب أن تكون مقابر المسلمين منفردة

    س: هل يجب أن تكون مقابر المسلمين على حدة عن قبور النصارى أو قبور أهل المذاهب الأخرى أو يجوز أن تكون في مكان واحد بدون حدود مميزة عن القبور الأخرى؟.

    ج: الواجب أن تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقاً يهود أو نصارى أو مشركين أو ملاحدة أو غيرهم من الكفار كما درج على ذلك المسلمون منذ عهده عليه الصلاة والسلام ولما لمقابر المسلمين من حرمة تختلف بها عن مقابر الكفار ولأن المسلمين قد يتأذون بتعذيب من حولهم من الكفار ولأن المسلمين يسلم عليهم الزائر ويدعو لهم بخلاف الكافرين.
    اللجنة الدائمة



    قطع أشجار المقبرة لصيانة القبور بها وسد الشقوق

    س: يوجد في قريتي مقبرة تتخللها بعض أشجار الرمث، ويوجد تحت هذه الأشجار جحور جرذان، فإذا أتت الأمطار دخلت إلى القبور عن طريقها ثم جاءت الثعالب فوسعتها وأخرجت بعض عظام الموتى، فهل يجوز قطع هذه الأشجار لسد فتحات القبور؟.

    ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من تصوير حال هذه الأشجار وما تحتها من بيوت الجرذان صيانة للقبور من الأمطار ومن عبث الثعالب وغيرها بعظام الموتى، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة




    أصحاب القبور أحق بالأرض منكم...

    س: لقد ورثت بيتاً من والدتي وقد انهدم ذلك البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيداً عن البيت وقد أكملت عمارتهم مع أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا نملك بيوتاً غيرها ولا أرضاً لنبني عليها بيوتاً بعيداً عن المقابر فهل يحق لنا السكن في هذا البيت وهل ننقل هذه العظام من مكانها من جديد وليس علي فيه إثم أم لا؟.

    ج: إذا كانت هذه القبور قبور المسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن تتوقفوا عن البناء وأن تدعوا القبور بلا بناء عليها وكونه لا بيوت لكم لا يقضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين فإن القبور بيوت الأموات لا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أمواتاً.
    الشيخ ابن عثيمين



    أطفال الكفار ينطبق عليهم حكم أهل الفترة

    س: كلنا يعرف مصير المشركين في الآخرة لكن ما مصير أطفالهم الصغار إذا ماتوا وهم لم يدركوا بعد؟

    ج: إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن التمييز وكان أبواهم كافرين فإن حكمهم حكم الكفار في الدنيا أي لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون مع المسلمين لأنهم كفار بوالديهم. . هذا في الدنيا أما في الآخرة فالله أعلم بما كانوا عاملين وأصح الأقوال فيهم أن الله سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة بما يشاء من تكليف فإن امتثلوا أدخلهم الله الجنة وإن أبوا أدخلهم النار وهكذا نقول في أهل الفترة ومن لم تبلغهم الرسالات فالله أعلم بما كانوا عاملين يختبرون ويكلفون بما يشاء الله ــ عز وجل ــ وما تقتضيه حكمته فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار.
    الشيخ ابن عثيمين



    حكم من مات من أطفال المشركين

    س: الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((كل مولود يولد على الفطرة. .)) الحديث.
    وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه. أفيدونا مأجورين.

    ج: إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما في الآخرة فأمره إلى الله ــ سبحانه ــ وقد صح عن رسول الله، صلى عليه وسلم، أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)). وقد ذهب بعض أهل إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار وقد صحت الأحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في امتحان أهل الفترة يوم القيامة وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله ــ عز وجل ــ (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً). وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة ابن القيم وجماعة السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً.
    والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز

    يتبع

  7. #77
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    كتاب الزكاة


    كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها

    لسماحة الشيخ
    عبد العزيز بن عبدالله ابن باز

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. . . فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). متفق على صحته
    وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.
    فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
    ومنها تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (خُذْ من أموالهِم صدقةً تُطهّرهم وتُزكّيهم بها).
    ومنها تعويد المسلم صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجة.
    ومنها استجلاب البركة، والزيادة، والخلف، كما قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)). . . إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
    وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها، أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكْوَى بها جِبَاهُهم وجُنوبهم وظُهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
    فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يُعذّب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)). ثم ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.
    وصحّ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول: ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: ((ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة).
    والزكاة تجب في أربعة أصناف:
    الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
    ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.
    فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.
    وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.
    وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.
    والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.
    وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
    ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)). إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة ــ رضي الله عنها ــ أنها كانت تلبس أو ضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال، صلى الله عليه وسلم: ((ما بلغ أن يزكى فزُكي فليس بكنز)). مع أحاديث أخر في هذا المعنى.
    أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تُقوّم في آخر العام، ويخْرج منها ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
    أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.
    وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة، ليس فيها زكاة، إذا كانت لم تُعدّ للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
    والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
    وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة، عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحلول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: ((إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).
    والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة بها، لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً، أو يدفع ضرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته، ويستحقّ جزيل المثوبة والخلف.
    وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم، أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرَّقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده، على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم للصدقة،ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.
    والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.



    من تجب عليه الزكاة

    الزكاة واجبة في مال الصغير والكبير

    س : أنا شاب عمري 17 عاماً. أعيش مع أهلي ووالدى ينفق عليّ. ولي مال مدخر في بنك إسلامي، قد حال عليه الحول، فهل عليّ فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟
    وهل تبدأ الزكاة من سن البلوغ؟

    ج : تجب الزكاة في المال الزكوي، وهو بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ولو كان مالكها صغيراً، فتجب في مال اليتيم كالكبير، ويخرجها الوليّ وتجب الزكاة في ربح التجارة، ولو كان أقل من نصاب، إذا كان أصله قد بلغ النصاب. والله أعلم.
    الشيخ ابن جبرين



    الزكاة واجبة في مال اليتيم والمجنون

    س : هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟

    ج : تجب الزكاة في مال كل منهما، إذا كان حراًًّ مسلماً تام الملك. لما روى الدراقطني، مرفوعاً إلى النبي، صلى الله عليه وسلم: ((من وُلَّي مال اليتيم فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). ولما روى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج

    من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر.
    اللجنة الدائمة



    زكاة المال

    زكاة الراتب الشهري

    س : أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره 4000 ريال سعودي، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره 1000 ريال سعودي. فهل عليّ زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أُنفق منه.

    ج : متى كان لديك توفير من راتبك الشهري، فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية، ولابد من تمام الحول على النصاب، فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام، وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة. والله الموفق.
    الشيخ ابن جبرين



    زكاة المال المعد للزواج

    س1 : رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علماً بأنه لا يُريد بها إلا تزويج ابنه فقط.

    ج1 : عليه أن يُزكّي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنَّها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
    الشيخ ابن باز

    س2: أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريََّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال ــ إن شاء الله ــ حيث إنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف، زكاة. علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟

    ج2: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي 5ر2 في المائة). والله أعلم.
    الشيخ ابن باز



    الزكاة واجبة في الأصل والربح

    س : هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
    ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟

    ج : المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
    الشيخ ابن باز



    ما حال عليه الحول وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة

    س : جمع أحدهم مبلغاً من النقود بكسب يمينه، وإنّ أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

    ج : ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصاباً، فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه. في ذمته يتعين عليه إخراجها. أمَّا ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
    اللجنة الدائمة



    الزكاة في المال المدخر

    س : هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟

    ج : نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة. وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة. فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب، ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشتبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى ، وتجده يأخذ ويضع أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول ، وما لم يتم . فنقول في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد عن نصاب، فإن الأولى أن يتعبر الحول من أول نصاب ادخره ، ثم يخرج الزكاة منه عند تمام الحول ، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله ، وما لم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به . وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة ، لأن هذا قد صعب عليه .
    الشيخ ابن عثيمين




    نصاب زكاة المال

    نصاب الزكاة

    س : إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم ، وهي تساوي 57ريالاً ، ونصاب زكاة الذهب تبلغ 20 ديناراً ، وهذا في زمن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لم يعد قائماً الآن ، حيث إن 20 ديناراًتساوي 57 ريالاً ، ولكن أكثر فما العمل حينئذ ؟

    ج : نصاب الفضة 200 درهم ، وهو 56 ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب .

    اللجنة الدائمة



    نصاب الأوراق النقدية المتداولة

    س : أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة ، منهم من يقول : مائتا ريال قياساً على مائتين درهم . ومنهم من يقول : ست وخمسون ريالاً . ومنهم من يقول : قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات ، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً ، وإني محتار في هذا الأمر . أفتوني أثابكم الله .

    ج : نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً ، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية ، وبالله التوفيق .
    وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
    اللجنة الدائمة



    كيفية إخراج زكاة المال

    كيفية إخراج الزكاة

    س : موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل فيه التوفير ، وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول . ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر ، فيكف يزكيه ؟

    - موظف آخر يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة ، مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول ؟

    ج : لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد ، وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً ، تعميماً للفائدة ، وهو ـ من ملك نصاباً من النقود ، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ، ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاسقصاء في حقه ؛ حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه ، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله ، كلما مضى عليه حولمن تاريخ امتلاكه إياه .
    وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة ، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود ،حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره ، وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته ، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين ، وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه ، وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله ، كما قال سبحانه :
    ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) . والله الموفق .
    اللجنة الدائمة



    تعجيل الزكاة جائز

    س : أنا موظف أتسلم راتباً ، وكل شهر أدخر جزءًا منه ، وليس هناك نسبة معينة للادخار ، فكيف أخرج زكاة هذا المال ؟

    ج : الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره ، إذا تم حوله . وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك ، وصارت زكاة الأقسام الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ، ولا سيما إذا دعت الحاجة ، أو المصلحة الرعية لذلك .
    الشيخ ابن باز



    زكاة الأرض والعقارات والمحلات التجارية وعروض التجارة

    الأرض المعدة للبناء لا تزكى


    س : لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها ، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها ، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع .

    ج :
    إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع ، لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة ، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع .

    الشيخ ابن باز



    لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير

    س : أنا شاب مصري أعمل في السعودية ، وأسكن في مصر في بيت مؤجر ، وهذا يعني أنني لا أمتلك بيتاً خاصاً بمصر أسكن فيه . ولقد زرقني الله سبحانه وتعالى فاشتريت قطعة أرض ببلدي تبلغ قيمتها 8500 جنيه مصري ، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ 17500جنيه مصري مخصص لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه ، مع أسرتي سؤالي : هل على قطعة الأرض هذه زكاة ؟!
    وإن كان فكم يكون ؟ وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة ؟ وإن كان فكم يكون ؟!

    ج : لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض . فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة . ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط .
    الشيخ ابن جبرين



    زكاة الأرض

    س : أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ .. وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة ؟

    ج : ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها . وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة .
    الشيخ ابن عثيمين



    زكاة الأراضي المعدة للتجارة

    س : ما حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء ؟

    ج : تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ، لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )) . بذلك قال جمهور أهل العلم . وهو الحق
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
    اللجنة الدائمة



    الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

    س : منحتني البلدية أرضاً من أراضي ذوي الدخل المحدود ، وذلك منذ ثلاث سنوات ، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة ، حيث إن موقعها غير مناسب لي ، والسؤال :
    هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم.

    ج : إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها، لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال:

    ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نُعده للبيع))، وله شواهد تدل على معناه، وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز


    يتبع


  8. #78
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    زكاة العمائر والمحلات والأراضي

    س : لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل؟ ولا يأثم الفاعل!! وما العقار الذي لا ت جب الزكاة في أصله؟
    ولا إدراته حتى يحول عليه الحول ؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟

    ج : المال الذي يملكه الإنسان أنواع : فما كان منه نقوداً وجبت فيه الزكاة ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول . وما كان أرضاً زراعية ، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد . لا في الأرض نفسها وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، وبلغت نصاباً لا في الأرض نفسها أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه ؛ إن حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل ، إذا كان الأصل نصاباً . وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة ، إذا لغت نصاباً ، وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
    اللجنة الدائمة



    زكاة أجرة السكن ولمحلات

    س : رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل ، هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟

    ج : إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود ،وجبت فيها الزكاة ، إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه ، والواجب في ذلك ربع العشر ،بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ولاثة أساع الجنيه ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً .
    الشيخ ابن باز



    زكاة العقار المؤخر

    س : لي عقار وله دخل غير سنوي، يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنوياًّ، وعندما تصرف الأجرة أحب أخراج ما عليّ من الزكاة المفروضة
    فهل المؤجر شهرياًّ تجب الزكاة في أجرته؟

    ج : العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه نصاباً، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلاَّ إذا كان صاحبه قد اشتراه، فراراً من زكاة قيمة معاملة له بنقيض قصده.
    الشيخ ابن باز



    زكاة الدور والسيارات

    س : رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدّخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور وما مقدار دفعه؟. . .

    ج : إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمتها كلما حال عليه الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت أو في وجوه البر، أو حاجات أخرى، قبل أن يحول الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث. ولما
    روى أبو داود ــ رحمة الله عليه ــ بإسناد حسن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بالصدقة فيما يعد للبيع.
    الشيخ ابن باز



    زكاة السيارات المعدة للأجرة

    س : كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟

    ج : مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
    اللجنة الدائمة



    السيارات المعدة للنقل لا زكاة عليها

    س : السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟

    ج : ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع فإنَّها تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)). وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر ــ رحمه الله ــ.
    اللجنة الدائمة



    كيف يزكي صاحب المطبعة

    س : صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟

    ج : إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى أبو داود ــ رحمه الله ــ في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال: ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)). أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة. ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

    س : ترجل لديه محلاتتجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها ؟

    ج : على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها ، إذا حال عليها الحول ، مع النقود التي عنده لما أخرج أبو داود ـ رحمه الله ـ بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ، قال : أمرنا روسل الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض .
    الشيخ ابن باز



    كيفية زكاة الدواجن

    س : هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟

    ج :
    جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول ، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر والله ولي التوفيق .

    الشيخ ابن باز



    زكاة الأسهم التي في العقارات

    س : لا يخفى على سماحتكم ، أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص ، وقد تمكث مدة طويلة من الزمن مدتها الأربع السنوات والخمس ، والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار ، قد تبلغ القيمة التي اشترى بها . وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة ، وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا ، والسؤال هو هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع حتى الآن. وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق ، والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية ، كعروض تجارة ؟ أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء ؟ لأنها ربما مضت عليها سنون ، وهي على قيمة واحدة ، لم تحرك بالزيادة . وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة أم مرة واحدة ؟ فإذ باع هل يزكيها للسنوات الماضية أو سنة واحدة ؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير ، وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توافر شيء يشتري به ولا يقف عنده .
    ج : الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها ، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها . وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم .
    اللجنة الدائمة



    زكاة الحلي

    القول الصحيح في زكاة الحلي وكيف تخرج

    س : تضاربت آراء الأئمة الأربعة ، (( جزاهم الله خير الجزاء)) . حول إخراج الحلي المعد لزينة النساء ، فمنهم من قال : تجب بشروط ، ومنهم من قال : لا تجب! ومنهم من قال : تجب بدون شروط ! فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خير ؟!
    وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي .. علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشريت به . أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار ؟!

    ج : لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً ، في حكم زكاة الحلي المستعمل . ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام ، ولو كان ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول ، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ، ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال ، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم

    الشيخ ابن جبرين



    زكاة الحلي من الفضة

    س : لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام ، وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها ، فيقول إنها لم تبلغ النصاب ... ومر علهيا الآن 23 سنة تقريباً ، ولم أزك عنها ، فماذا يلزمني الآن ؟

    ج : إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها ، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأر بعون مثقالاً ، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة ، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء ، كلما حال علهيا الحول ... والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة ، وخمسة وعشرون من كل ألف ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة ، في أصح قولي العلماء . وهي ربع العشر. ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه ، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة. وما زاد فبحساب ذلك ، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : (( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار... )) الحديث أخرجه مسلم في صحيح .
    وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : لا مرأة دخلت عليه ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب : ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا . قال لها ، صلى الله عليه وسلم : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ . فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله )) ... أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم الزكاة في الحلي والماس والأحجار الكريمة

    س : أنا امرأة متزوجة ، وعمري ما يقارب 30 عاماً ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاماً ، يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة . وإنما أعدت للزينة وأحيناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال ، وأشتري أحسن منها ، والآن يوجد عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فأرجو إيضاح الأمر لي ، وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟

    ج : يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون. وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها من العملة الورقية والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
    وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس أما إن كانت للتجارة
    ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    عندها حلي ولم تزكه جهلا

    س : امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية. هل تبيع جزءاً منه أم ماذا تفعل. وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة. علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير.

    ج : عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً، وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام إثنان وتسعون جراماً، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها، حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    زكاة الحلي على مالكها

    س : عند زوجتي ذهب تلبسه، يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علىّ أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يُقوّم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه؟

    ج :
    الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً، وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة. ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.

    ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة ، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة ، وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة أوخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا ما زاد على ذلك .
    والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول . حسب قيمة الذهب والفضة في السوق ، عند تمام الحول ... والله ولي التوفيق .
    الشيخ ابن باز



    هل في الماس زكاة ؟

    س : الماس الذي يستعمل للزينة والبس هل فيه زكاة ؟

    ج : الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منها نصاباً ، ولو كان لبس في أصح قولي العلماء.

    الشيخ ابن باز



    كيفية إخراج زكاة الحلي المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة

    س :
    كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصاً بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ، لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟


    ج : الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس ، أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماس وأشباه ذلك ، فهذه لا زكاة فيها . فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا ، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون يقدرون الذهب ، أو يعرضونه على أهل الخبرة ، فما غلب على الظن كفى في ذلك ، فإذا بلغ النصاب زكي ، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف ، والجرامات أثنين وتسعين جراماً ، ويزكى كل سنة ، وفيه ربع العشر كل ألأف خمسة وعشرون . هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جهور أهل العلم .

    الشيخ ابن باز



    زكاة المال الموقوف ونحوه

    لا زكاة في المال الموقوف

    س : لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة ، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة ، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب ، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين . فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟

    ج : ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة ، لنه مال لا مالك له ، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير .

    الشيخ ابن باز



    لا زكاة في مال الوقف

    س : لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم لا ..؟

    ج : ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة بالتنفيذ.

    الشيخ ابن باز



    المال المجموع من عدة أفراد للحاجة لا يزكى

    س : إذا كان هناك جماع يدفع كل منهم جزءًا من المال ، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه ، عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح اله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة ، وحال الحول على هذا المبلغ ، فهل عليه زكاة ..؟

    ج : هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.

    الشيخ ابن باز


    يتبع


  9. #79
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية


    الزكاة... وأموال الأوقاف

    س : هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟

    ج : لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحداً لانتفاء الملك فيها.
    اللجنة الدائمة



    لا زكاة في الوقف

    س : سبالة نخل تقع في (المغترة)، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟

    ج : إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.
    اللجنة الدائمة



    زكاة المال المقرض

    زكاة الدين

    س : لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟

    ج : إذا كان الدَّين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه، كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أم أن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء ، أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه ، حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر ، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم : ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً ، ودار عليه الحول لزمتك الزكاة هذا هو المختار.
    الشيخ ابن باز



    زكاة المال المقرض

    س : أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!

    ج : متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
    الشيخ ابن جبرين



    لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة

    س : لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو : هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.

    ج : الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن

    لو أعطي من ا لزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك .. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة .
    الشيخ ابن جبرين



    نقل الزكاة

    حكم نقل الزكاة

    س : هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا، بارك الله فيكم.

    ج : يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح، لمصلحة راجحة كشدة فقر وفاقة، وقرابة مسلمين ذوي حاجة، ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها، ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه. فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد، وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى، والصدقة عليهم صدقة وصلة
    الشيخ ابن جبرين



    أهل الزكاة

    دفع الزكاة للأخ الفقير

    س : لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل ؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو لهما جزء من زكاة المال.

    ج : لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كان مسلمين وعليهما دين، يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه، لأنهما داخلان في قوله سبحانه : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز




    حكم دفع الزكاة للأم

    س: هل تجوز الزكاة من شخص لأمه ؟

    ج : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، إذا احتاجوا لذلك ، وهو يقدر على الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    المسكين والفقير

    س : من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟

    ج : المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة، المذكورين في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ...
    الشيخ ابن باز



    حكم صرف الزكاة للأخ والعم

    س : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟

    ج : لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه
    الشيخ ابن باز



    دفع الزكاة للأخت

    س : لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.

    ج : إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
    الشيخ ابن باز



    الزكاة لمن يريد الزواج

    س : شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟

    ج : يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج، إذا كان عاجزاً عن مؤونته. والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز



    حكم دفع الزكاة للزوج الفقير

    س : هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً.

    ج : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها، إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) دفعاً لفقره.
    اللجنة الدائمة



    حكم فرش المسجد وترميمة من الزكاة

    س : هل يجوز الصرف على المسجد لترميمة وفرشه ونح ذلك من الزكاة، حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به، والأهالي فقراء؟

    ج : لا يخفى أن شئون المساجد متعلقة بوزارة الحد والأوقاف ، فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كنت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المساجد، ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم. أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات علينا الله تعالى بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبان السبيل). ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من


    الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة



    دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والمديونين

    س : هل تجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا ..؟

    ج : بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكر منهم الغارمين، وهم قسمان : أحدهما : الغارم فصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريبين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببه الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله، ولو كان غنياً، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له .. والثاني : إذا استدان في شراء نفسه من كفار ، أو شراء مباح ، أو محرم وتاب، فإذا كان فقيراً يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله .
    اللجنة الدائمة




    حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة

    س : إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً ، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    ج : إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.
    الشيخ ابن باز



    الأم لا تعطى من الزكاة وتارك الصلاة لايستحق الزكاة

    س : هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال، واعتبره من الزكاة؟ علماً بأن والدي ينفق عليها، وهو بحالة جدية والحمد لله ...؟
    كذلك فإنه لي أخ قادر على العمل، ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله ـ لا يحافظ على الصلاة كثراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة...؟ أفيدوني والله يحفظكم ...

    ج : لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة، لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة .. ولأنها غنية أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه، مادام يترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن تركها عمداً كفر أكبر، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك، لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة، مادام يستطيع ذلك ... ـ هداه الله ـ وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه، وجلساء السوء .
    الشيخ ابن باز



    الدين والزكاة

    الدين هل يمنع الزكاة

    س - أ - : رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟

    ب :كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
    1ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200،000) ريال.
    2ــ قيمة الديون التي عليه (300،000).
    3ــ قيمة الديون التي له (200،000).
    4ــ نقداً ورصيداً في البنك (100،000).
    جـ ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟

    ج : إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.
    أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك في البنك، يزكي عند تمام الحول، أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.
    وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك كالأموال المفقودة ، والدواب الضالة ، ونحو ذلك .
    وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم .
    وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين ، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين ، فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه ؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه . وبالله التوفيق .




    فتاوى متنوعة

    لابد من النية في الزكاة

    س: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا. . .؟

    ج: إذا أخرجت شيئاً من مالك وسلمته بيد فقير، ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة.
    اللجنة الدائمة



    حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو غير ذلكـ

    س : هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟

    ج: يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
    ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
    الشيخ ابن جبرين




    هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها

    س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.
    الشيخ ابن باز



    كيفية الزكاة عن الماضي

    س : كيف أزكي إذا خفي عليَّ مقدار الزكاة في الماضي؟

    ج: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها، فإن كان جازماً بمقدارها أخرج، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنه، أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة.
    اللجنة الدائمة



    حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل

    س : أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2,5./ من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير؟

    ج: مادامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.
    الشيخ ابن باز


    يتبع


  10. #80
    مجتهد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    443

    رد: موسوعة الفتاوى الإسلامية

    المقيم خارج بلده كيف يؤدي الزكاة؟

    س : رجل يقيم خارج بلده، كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها في البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟

    ج : ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة، هل الأصلح أن يدفعها إليهم في بلده؟ أم يرسلها إلى بلد آخر فيه فقراء؟ فإن تساوى الأمران فيدفعها في البلد الذي هو فيه.
    الشيخ ابن عثيمين



    الخضراوات لا تجب فيها زكاة

    س : هل تجب الزكاة في الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه؟

    ج : تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه. أما الخضراوات فلا تجب فيها الزكاة مطلقاً، لقوله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الدارقطني بإسناده، عن علي ــ رضي الله عنه ــ: ((ليس من الخضراوات صدقة)).
    وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــ نحوه، ولما روى الأثرم أن عامل عمر ــ رضي الله عنه ــ كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه ــ: ((ليس فيها عشر هي من العضاه)).
    اللجنة الدائمة



    وكل من يخرج عنكـ الزكاة

    س : أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر. . هل أخرج الزكاة عنها؟ وأنا هنا في العراق. . أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟

    ج : بل يجب عليك أن تخرج زكاتها، كلما حال عليها الحول، فتوكّل من يُخرجها هناك في مصر.
    والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يبعث السعاة، العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أيضاً أنه وكّل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقى من هديه في حجة الوداع.
    فوكّل أحداً ممن تثق بهم في مصر ليخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخيراً يتضمن حرمان أهلها منها في وقتها. . ولا تدري فربما توافيك المنية قبل أن تعود إلى مصر، وقد لا يؤديها الورثة عنك؛ وحينئذ تتعلق الزكاة في ذمتك. فبادر يا أخي ــ بارك الله فيك ــ بإخراج الزكاة ولا تؤخرها.
    الشيخ ابن عثيمين



    زكاة الحبوب المدخرة

    س : أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضراً ومستقبلاً ــ بإذن الله ــ فهل عليها زكاة؟

    ج : هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين، الذهب والفضة؛ أوما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه، ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
    الشيخ ابن باز



    لا زكاة في أربع نياق

    س : إذا كان عند شخص أربع نياق، وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها، فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟

    ج : إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك، فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (40) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد، وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع نياق. وأن الحول يبدأ من تمامها خمساً.
    اللجنة الدائمة



    حكم إسقاط الدين بنية الزكاة

    س : إذا أعطيت قرضاً لبعض الناس، وتعسر عليهم الدفع، وسامحتهم على نيتي أنها من الزكاة، فهل يجوز، وتجزيء أم لا. .؟!

    ج : إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه، وتنويه من الزكاة، لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك. وبالله التوفيق.
    اللجنة الدائمة



    قلم الذهب هل يزكى

    س : أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ . . أفيدوني أفادكم الله.

    ج : الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورهم)). . . وقوله، صلى الله عليه وسلم، في الذهب والحرير: ((هذان حلّ لأناث أمتي حرام على ذكورهم)).
    أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها، يُكْمِل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب، وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء، لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.
    الشيخ ابن باز



    زكاة الفطر

    حكم زكاة الفطر ومقدارها

    س: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟

    ج: زكاة الفطر واجبه على المسلمين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام، أو من تمر أو شعير، أو زبيب أو أقط، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية، شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.
    الشيخ ابن جبرين




    أطعمة الزكاة

    س: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟

    ج: ورد في الحديث، أنها تخرج من خمسة أشياء: هي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.
    الشيخ ابن جبرين



    نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد

    س: أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟

    ج: لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((يقول الله عز وجل قد فعلت))، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.
    الشيخ ابن باز



    حكم تأخير زكاة المال والفطر

    س: هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟

    ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال، أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.
    الشيخ ابن باز



    حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

    س: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟

    ج: لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى). وقال هو في ذلك ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ)) وقال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وقد شرع، صلوات الله وسلامه عليه، زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط،
    فقد روى البخاري ومسلم ــ رحمهما الله تعالى ــ عن عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال: ((فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))،
    ورويا عن أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)). وفي رواية ((أو صاعاً من أقط)). فهذه سنة محمد، صلى الله عليه وسلم، في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين ــ وخاصة مجتمع المدينة ــ الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما، صلوات الله وسلامه عليه، في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه، صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر،وهم أعلم الناس بسنته، صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم، وأفعالهم، المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ((لقد كان لكم في رسول الله أُسْوةٌ حسنةٌ) الآية. وقال عز وجل: (والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزيء عمن أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
    الشيخ ابن باز



    السنة توزيع زكاة الفطر على فقراء البلد

    س : بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم. . ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام، ماذا نفعله تجاه الفطرة. . ؟

    ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد، صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإذا كان سفره بعد جواز إخراجها، فالمقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم ومنعهم عن سؤال الناس أيام العيد.
    الشيخ ابن باز



    حكم دفع زكاة الفطر لفقيه البلد

    س: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟

    ج: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
    الشيخ ابن عثيمين



    زكاة الفطر لا تدفع إلا للفقراء

    س: زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال وسط، لا أغنياء، ولا فقراء هل يعطونها بعضهم أم لا؟

    ج: من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفاً لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.
    اللجنة الدائمة


    يتبع

 

 
صفحة 8 من 15 الأولىالأولى ... 234567891011121314 ... الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Translate By Almuhajir
Extra Tabs by vBulletin Hispano
الساعة الآن 02:09 AM
vBulletin 4.0 skin by CompleteVB